حسن بن زين الدين العاملي

257

منتقى الجمان

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ، قال : نعم ، إنما يمنعها أهلها تعصبا ( 1 ) . ورواهما الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم بسائر الاسنادين وعين المتنين . محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن ابن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته غسلته أولاهن به ، وتلف على يديها خرقة ( 3 ) . ( باب التكفين والتحنيط ) صحي : محمد بن الحسن ، عن أبي عبد الله بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، وابن أبي نجران ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [ أو ثوب ] ( 4 ) تام لا أقل منه ، يواري فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ، وقال : أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمامة ، وعمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري ( 5 ) حنوطا وعمامة ففعلنا ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي باب الرجل يغسل المرأة تحت رقم 11 . ( 2 ) في التهذيب الباب تحت رقم 55 و 64 . ( 3 ) التهذيب الباب تحت رقم 81 . ( 4 ) ما بين المعقوفين موجود في المصدر . ( 5 ) في المصدر " وبعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا أن نشتري له حنوطا - الخ " . ( 6 ) باب تلقين التهذيب تحت رقم 22 .